الثلاثاء، 1 مارس 2011

المواد الدستورية التي تم تعديلها و بيان ثغراتها وانتقاداتها والتعقيب عليها

المواد التي تم تعديلها من الدستور والتعقيب عليها من وجهة نظر أساتذة القانون والفقهاء الدستوريين والباحثين القانونيين


وهي تسعة مواد م75 – و م 76 – م77 – م 88 - م 93 – م 139 - م 148 - م 179 – م 189 – 189 مكرراً – م 189 مكرراً 1 وسوف أعرض كل مادة والتعقيب عليها


- مادة 75: يشترط فيمن يُنتخب رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون قد حصل أو أي من والديه على جنسية دولة أخرى، وألا يكون متزوجا من غير مصرية، وألا يقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.

* التعقيب على المادة السابقة وانتقادها وثغراتها

لقد أضافت المادة السابقة عبارة " ألا يكون متزوجاً من غير مصرية "
وقد تعرضت لإنتقادات كانت أهمها  بشأن تحديد الحد الأدنى لسن الترشيح وعدم تحديد الحد الأقصى وتركه غير محدد ومفتوح .


- مادة 76: ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر. ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب أو الشورى، أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله.


ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخاب في أي من مجلسي الشعب والشورى في آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية.


وتتولى لجنة قضائية عليا تسمى "لجنة الانتخابات الرئاسية" الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية، بدءًا من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب.


وتشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسًا، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة.


وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء، كما تفصل اللجنة في اختصاصها، ويحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنة.


وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز على النحو المبين في المادة (88).


ويعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور.


وتصدر المحكمة الدستورية العليا قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها عند إصدار القانون، وفي جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزمًا للكافة ولجميع سلطات الدولة، وينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.


* التعقيب على المادة السابقة وانتقادها وثغراتها 

لقد قيدت هذه المادة حق الترشح لمنصب رئيس الجمهورية وتعارضت تعارض صريح وصارخ مع العديد مع مواد الدستور الأخرى وتناقضت معها وخالفتها حيث تعارضت مع المواد :-


- (م8 ) ونصت هذه المادة على أن " تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين " وبذلك تم الإخلال بهذه المادة والتعارض معها ومع مبدأ تكافؤ الفرص .


- ( م 40 ) وتنص هذه الماده على أن " المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة , لاتمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين او العقيدة " وقد تم مخالفة والتعارض مع مبدأ المساواة وتناقض هذه المادة ومخالفتها الصريح والصارخ .


- ( م 62 ) ونصت هذه المادة على أن " للمواطن حق الإنتخاب والترشيح وابداء الرأي في الإستفتاء وفقا لأحكام القانون ومساهمته في الحياة واجب وطني " وطبقا للمادة المشار إليها سابقا فإنه قد تم مصادرة حق الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية و حرمان العديد من ممارسة حق كفله لهم الدستور .


فضلا على أنه لايعقل أن يجمع أحد المواطنين 30 ألف توقيع أو مؤيد في 15 محافظة على الأقل إلا إذا كان له نشاط أو انتماء سياسي وإذا لم يكن له انتماء سياسي لحزب معين فكيف له أن يجمع 30 ألف توقيع أو مؤيد في 15 محافظة مختلفة , ونفس الأمر إذا كان للحزب الذي يتنمي له مقعد فالبرلمان فهنا قد تم التقيد بالإنتماء الحزبي , فكالعادة قد تناقضت مواد الدستور مع بعضها البعض وخالفت بعضها البعض ولو أننا قد رجعنا لما قبل التعديلات الدستورية المزيفة السابقة لوجدنا عدم وجود قيود على الترشح لمنصب رئيس الجمهورية .


- مادة 77 : مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة تالية.


* التعقيب على المادة السابقة وانتقادها وثغراتها 

لايوجد تعقيب أو انتقاد موحد على هذه المادة برغم قصر مدة الرئاسة فضلا عن أن النص السابق لم يكون يحدد الفترات الرئاسية وتركها متعددة دون قيد زمني ولذلك يجب مراعاة ذلك ومراعاة توسط المدة حيث تكون لا هي طويلة ولا هي قصيرة في الدستور الجديد .


- مادة 88 : يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب ويتبين أحكام الانتخاب والاستفتاء.


وتتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائي كامل الإشراف على الإنتخاب والإستفتاء بدءاً من القيد بجدول الإنتخاب وحتى إعلان نتيجته , وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون .


ويجري الإقتراع والفرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا , ويصدر بإختيارهم قرار من اللجنة العليا .


* التعقيب على المادة السابقة وانتقادها وثغراتها


برغم من ميزة الإشراف القضائي الكامل على الإنتخابات بعكس ماكان يتم في السنين السابقة وأنها خطوة جيدة إلا أنه لم يلاحظ أحد أنه لابد من ضرورة تعديل " قانون الهيئات القضائية " الذي وضعه ممدوح مرعي وزير العدل سنة 2008 وهو يعتبر من أكبر أعوان النظام السابق وجنوده المخلصين وذلك لأنه قانون معيب وضع لتحقيق مزيد من التدخل في عمل القضاء , وتم وضع ماهو قضائي بجانب ماهو غير قضائي مثل النيابة الإدارية التي هي جهة تحقيق مع الموظف , وهيئة قضايا الدولة التي تدافع عن الحكومة في القضايا المقدمة ضدها .


- مادة 93: تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب. وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، وتفصل المحكمة في الطعن خلال تسعين يومًا من تاريخ وروده إليها، وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة.


* التعقيب على المادة السابقة وانتقادها وثغراتها


هنا يوجد خلاف في الرأي ولايذهب رأي مجمع على تأييدها أو معارضتها فالبعض يرا أن تكون محكمة النقض هي المختصة بالفصل في صحة عضوية اعضاء مجلس الشعب وخاصة أن عدد أعضاء المحكمة الدستورية العليا مكون فقط من 17 عضو فكيف لهم أن يبحثو في كم القضايا الخاصة بالعضوية والإنتخابات وأيضا الطعون الدستورية التي هي من اختصاصهم , والبعض الآخر لم ينتقد المادة ويرى أنها خطوة ليس عليها غبار .


- مادة 139: يعين رئيس الجمهورية، خلال ستين يومًا على الأكثر من مباشرته مهام منصبه، نائبًا له أو أكثر ويحدد اختصاصاته، فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره.


وتسري الشروط الواجب توفرها في رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته على نواب رئيس الجمهورية.


* التعقيب على المادة السابقة وانتقادها وثغراتها


لاتزال حتى هذه اللحظة صلاحيات رئيس الجمهورية تتصف بالتوسع والجمع بين السلطات ولايوجد تقليص لسلطات رئيس الجمهورية كما نادينا وطالبنا مراراً وتكراراً ؟


الطبيعي أن يكون النظام نظام برلماني وليس رئاسي وخاصة أنه من الضروري تطبيق هذا النظام في مصر وتطبيق مبدأ الفصل بين السلطات ومراعاته والإلترزام به من الكافة , وطالبنا بتقليص سلطات رئيس الجمهورية بحيث يكون تعيين نائب رئيس المجهورية بواسطة مجلس الشعب وذلك عن طريق الإنتخاب بالأغلبية وبنفس الشروط والمتطلبات التي يتم بها انتخاب رئيس الجمهورية بناءا ووفقا لها وليس بواسطة تعيينه من رئيس الجمهورية .


- مادة 148: يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه.


فإذا تم الإعلان في غير دورة الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورًا، للعرض عليه، وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة. وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له. ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ. وفي جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك.


* التعقيب على المادة السابقة وانتقادها وثغراتها


هذه المادة أتت بثلاثة أشياء لم تكن موجودة وجديد’ أولها إلزام رئيس الجمهورية بعرض إعلان حالة الطواريء على المجلس خلال 7 أيام , وثانيها أن تكون مدة الطواريء 6 أشهر فقط , وثالثها أنه إذا أراد الرئيس استمرار حالة الطواريء لمدة أخرى فيجب عرض الأمر على الإستفتاء الشعبي .


ولكن الأمر كله في ذلك ليس بأهمية أكثر من قانون الطواريء ذاته فلو أملنا النظر وقرأنا نصوص قانون الطواريء لوجدناها أشبه بالكارثة حيث أنه يحتوي على نصوص معظمها وأغلبيتها بالكامل من قانون الأحكام العرفية .


بالإضافة للمادة الثالثة منه المشينة والسيئة والتي هي في غاية الخطورة حيث أنها تحتوي على عبارات واسعة ومطاطية وغير محددة تساعد على القبض والتعسف ضد أي شخص بداعي الإرهاب أو المخدرات ولا يخفى علينا مدى التعسف لدى الشرطة في تلفيق التهم و الإعتقال دون محاكمة ودون وجه حق .


- مادة 179 (قانون الإرهاب) : تلغى .


- مادة 189 فقرة أخيرة مضافة: ولكل من رئيس الجمهورية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، ولنصف أعضاء مجلسي الشعب والشورى طلب إصدار دستور جديد، وتتولى جمعية تأسيسية من مائة عضو، ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين من غير المعينين في اجتماع مشترك، إعداد مشروع الدستور في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض رئيس الجمهورية المشروع، خلال خمسة عشر يومًا من إعداده، على الشعب لاستفتائه في شأنه، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.


* التعقيب على المادة السابقة وانتقادها وثغراتها 

لم تراعي هذه المادة نقطتين هامتين جدا وهما :-


1 – أنه كما سبق الإشارة سابقا أن لابد من تقليص سلطات رئيس الجمهورية بحيث يكون اقتراح تعديل الدستور أو وضع دستور جديد من اختصاص المجلس الشعبي النيابي وليس من اختصاص رئيس الجمهورية لأننا نريد نظام برلماني حر يعمل على الفصل بين السلطات ويراعي ويحفظ لكل سلطة هيبتها وعدم الإملاء عليها أو التدخل في سلطاتها واختصاصاتها .


2 - لم تراعي المادة قصر المدة التي سيتم الإستفتاء الشعبي على الدستور الجديد فيها أو تعديل الدستور وجعلتها 15 يوما فقط لإستفتاء الشعب بالكامل على أكثر من مائتي مادة فهل هذا يعقل ؟ هل هذه المدة كافية ؟ أم يستمر مسلسل التحكم والتغييب واللاوعي ؟ , أعتقد أن الإجابة ستكون بالنفي .


- المادة 189 مكررًا : يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشورى تاليين، لإعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور، لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة أشهر من انتخابهم، وذلك كله وفقًا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 189.


- المادة 189 مكررًا (1) : يمارس أول مجلس شورى، بعد إعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور، بأعضائه المنتخبين اختصاصاته. ويتولى رئيس الجمهورية، فور انتخابه، استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه، ويكون تعيين هؤلاء لاستكمال المدة الباقية للمجلس على النحو المبين بالقانون.


* التعقيب على المادتين السابقتين وانتقادهما وثغراتهما


( أولاً ) – نلاحظ إشارة جميع المواد السابقة التي تم تعديلها وغيرها من باقي مواد الدستور لمجلس الشورى وعدم إلغائه وذلك للأسباب التالية :


1 – أنه يمثل عبء على ميزانية الدولة .


2 – لم يقم بأي دور سياسي فعال خلال مايقرب من 35 عاماً .


3 – أن رأيه ودوره مشوري وللشورى فقط وهذا يأتي بالطبع من إسمه , وأن رأيه ودوره للإستئناس وغير ملزم على الإطلاق , فما الفائدة منه ؟ ومافائدة الإبقاء عليه .


( ثانياً ) – انتقاد المادة الأخيرة 189 مكرراً 1 يتضح في أنه بالإضافه للمطلب السابق بإلغاء مجلس الشوري , نصت المادة على أن يكون لرئيس الجمهورية سلطة تعيين ثلث أعضاء مجلس الشورى , فكيف يكون لرئيس المجهورية أن يعين ثلث مجلس إلا إذا كان مجلسه شخصياً ؟ وهذا يتعارض أيضا مع مناداتنا بتطبيق نظام برلماني يقوم على إرادة الشعب ولصالح الشعب فلم يتم حتى الأن تقليص سلطات رئيس الجمهورية الواسعة .


* بناءا على ماتم توضيحه وشرحه وتفصيله وبناءا على التعارض الصريح والصراخ لنصوص الدستور بعضها البعض والإبقاء على سلطات رئيس الجمهورية فإنه تتكاتف الآراء القانونية لأساتذة القانون والفقهاء الدستوريين ممن ليسوا من أعوان النظام بل يتمتعون ويتصفون بالحيدة والنزاهة والعدل , وأيضا هذا الأمر في مرحلة المناقشة داخل إئتلاف ثورة 25 يناير وبالأخص حركة شباب 6 إبريل فإنني أضم رأيي لرأي اساتذة القانون والفقهاء الدستوريين وأساتذة النظم السياسية أصل إلى ماأقروه وطالبوا به في بيان لأحد الأساتذة القانونيين في جامعة القاهرة المنيب عنهم والذي رأيه يتفق معهم ويتفقون معه


" بضرورة تغيير الدستور ووضع دستور جديد " 


- وذلك من خلال الرجوع للشعب وإرادته مباشرة بواسطة جمعية تأسيسية تمثل جميع القوى السياسية والمجتمع المدني , لأنه لايوجد أي ضمان أو أي جزاء إذا تم انتخاب مجلس الشعب إذا لم يقم المجلس بتشكيل جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد , ومنه الخطورة أن يمارس رئيس الجمهورية الجديد الصلاحيات المطلقة الموجودة في الدستور الحالي الذي سقط مع نجاح الثورة .

- وبالتالي من الأفضل لبلادنا وضع دستور جديد خلال فترة انتقالية تنشأ فيها أحزاب جديدة بحرية ووتتضح خلالها القوى السياسية في مصر ومدى شعبية كل قوى سياسية , ولا يكفي أن الترشيح للبرلمان سيتم على أساس فردي لأن الناخب يراعي في التصويت الإنتماء الحزبي للمرشح ونخشى أن يستمر النظام السابق في ظل العهد الجديد رغم نجاح الثورة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق