الثلاثاء، 1 مارس 2011

حقيقة ماحدث من الجيش يوم الجمعة وكشف التواطؤ

إلى كل من لم يكن موجوداً يم الجمعة ليلاً في الميدان وتوضيحاً للحقيقة التي لم يعرفها كل من لم يكن في الميدان , بدأ الأمر صباح يوم الجمعة ونحن كشباب في حركة 6 أبريل ومنضمين لكيان الإئتلاف قد أعلنا يومها عدم الإعتصام في الميدان وأن نزولنا وتظاهرنا في الميدان كان للتذكير بالمطالب وتأييدها وتأكيد عدم التنازل عنها وأيضا لتوعية وتثقيف كل من يعارض فكرة الإطاحه بشفيق ورجال النظام السابق وشرح وجهة النظر وأن مايحدث في البلاد من لغط وأقاويل هو مقصود به التغييب واللإلتفاف حول الشعب ومحاولة الوقيعة بين قوى الشعب وتفكيك تجمع شباب الثورة وضغط الشعب على الشعب بداعي لقمة العيش والجوع ومصلحة النظام السابق في إثارة البلبلة في البلاد وتضارب قوى الشعب واختلافها ومحاولة إيقاف قطار الثورة التي نجحت ولكنها لم تكتمل بعد ومازالت مستمرة . 
بدأ الأمر حينها صباحاً يوم الجمعة بمحاولة الجيش الإحتكاك بنا بأية طريقة وذلك حين أتى ظباط ورتب كبيرة فالجيش على عدد ممن يرأسونهم من عساكر الشرطة العسكرية وجنود الجيش ولكنهم كانو مسلحين بالعصيان الكهربية وبدأ الأمر حين بدأو محاولة إزالة المسرح الذي هوه من تخصص وإدارة الإئتلاف , بل لم يكن الأمر كذلك وأرادو مصادرة كافة اليفط واللوح التي تعب فيها كل منا بمجهوده وتعبه وسهره طوال الليل وكانت بمايقرب من 5000 يافطة ولوحة .
بدأنا بالهتاف لكل من كان فالميدان بهتاف يا أهالينا ضمو علينا و ليه ياجيش ليه بتعمل كده ليه ومن قبلهم الجيش والشعب إيد واحدة , وبدأنا بتوجيه بعضنا البعض للطلوع فوق المسرح الخاص بنا والجلوس عليه لحمايته وأيضا عمل كردونات حول اليفط واللوح التي كانت معنا وأيضا على السماعات التي كانت موجودة على عربتان أمان المسرح , بدأ العدد يتكاثر وبدأ الهتاف يتعالى بدأ في ذلك الوقت الجيش يتارجع قليلاً فقليلاً وذلك لتكاثر الأعداد , ومرت تلك اللحظات في سلام . 
ومر اليوم بالرغم من عدم رضائنا عما حدث فيه هذا اليوم من عربات البطاطا وعربات اللب والفول السوداني و وكثرة أعداد البائعين الجوالين وأن الأمر بدأ يختلط ويمتزج الحابل بالنابل المهم بدأت احس ان الميدان وكلنا كمان نحس ان الميدان بقى ساحة للنزهة وخروجة والناس بترمي فالأرض بدل مايقوونا ويهتفوا معانا ويدعموا مطالبنا ويفوقوا مالتغييب واللألتفاف الموجود والمماطلة وان كانت قلة قليلة التي تفعل ذلك بس كان بصراحة موضوع مستفز .
المهم باختصار مر اليوم بحلوه ومره لحد الساعة ال 12 إلا ربع كده لقينا في أعداد كتير جدا من الشرطة العسكرية بدأت تتجمع علينا وحوالينا واحنا مش فاهمين حاجه , المهم اتنطور الكلام وقعدنا نسأل في ايه قالك بيقولو مش ينفع اعتصام وان لازم نخلي الميدان فورا ساعتها بدأنا نكلم بعض الناس اللي كانت عايزة تعتصم ونقولهم نروح وخاصة ان مفيش حد فينا لا نصب خيمه ولا نام أو فرد جسمه كنا واقفين بس عددنا ساعتها قل فثواني لقينا الضرب من غير تفاهم واللي بيتكلم يابيتضرب يابيتعقل بدأت الإعتقالات فكل حته واللي بيجري واللي بيتضرب وأجاركم الله بقى العصاية الكهربا دي مالهاش دوا المهم أن خدتلي فكتفي 3 عصيان وخبطة جنب عيني بدأنا كلنا نجري واللي بيقف كان بيعتقل , بصيت حواليا ملقتش حد من اصحابي أو أي حد موجود وكله بيجري فأي حته اللي دخل على شارع القصر العيني عن مجلش الشعب واللي دخل زيي فشارع طلعت حرب واللي جري على عبد المنعم رياض ودول معظمهم اعتقلوا عشان مقر الإعتقال المركزي فالتحرير هوه المتحف المصري اللي بيعتقل أو بيتاخد بيدخلوه عالمتحف , المهم وانا بجري فالشارع وبفادي الشرطة العسكرية لقيت أشخاص بزي مدني واقفين عالنواصي وعلى ناصية كل شارع بيتكلمو فالموبايل وبيبلغو بعض وبيقولو ياباشا دول بيجرو وفي كذا فالمكان ده وواحد أهه لابس كذا وكل ده سمعته طراطيش وانا بجري فجأة لقيت ضرب النار اشتغل من ناس لابسة لبس مدني وبيجري حوالينا وبيطاردونا وبيضربو رصاص حي فالهوا وعلينا , أتاريهم طبعا أمن دولة المهم أنا فضل أجري واخرم فشوارع طلعت حرب لحد مادخلت عمارة وقفلت الباب عليا وكان معايا اتنين مشوفتهمش حواليا وقفلت الباب عليا وطول الليل بقى ضرب نار فضلت قاعد سبع ساعات جوه العمارة مش عارف أطلع وخايف أطلع لا ألاقيهم اصطادوني ......
ده غير بقى اني مش عارف اكلم اصحابي ولا عارف اوصل لحد بس تاني يوم عرفت ان اصحابي كان عددهم كتير فمكانهم فمسكو واحد من مباحث أمن الدولة دووول وطحنوووه ضرب , هذه هي الحقيقة فنحن شباب لم ينوي الإحتكاك بالجيش واحترمه ويحترمه ولم حتى يتم إعطائنا فرصة الإخلاء بالسلم والزوق زي ماكان يوم الثلاثاء الجيش جه اتكلم معانا بالزوق خرجنا وفضينا الميدان وعرفنا بعديها ان الجيش أطلق تحذير فالتلفزيون من 11 ونص ان يتم اخلاء الميدان خلال 30 دقيقة !!! يعني مايقولش فالميدان ولا ينبه لاء ينبه فالتلفزيون ؟
هذه هي الحقيقة كاملة

المطالب التي اتفقت عليها وأقرتها جميع القوى السياسية

هذه هي المطالب اتي اتفقت عليها وأقرتها جميع القوى السياسية ومنها أساتذة القانون بجامعة القاهرة وبعض الفقهاء الدستوريين وبعض أساتذة القانون في جامعة المنوفية والذين أعلنوا تضامنهم واتفاقهم مع إئتلاف شباب 25 والتي تتكون من (كل أو معظم الكيانات حركة شباب 6 ابريل و الجبهة الوطنية للتغير والحرية والعدالة وجزء من الإخوان وباقي الكيانات التي انضمت للإئتلاف مؤخرا ) وهم بإختصار :-

أولا :
تغيير الحكومة وتشكيل حكومة وحدة وطنية تكون حكومة تكنوقراط يعني حكومة كفاءات وطنية متخصصة يعني يبقى كل واحد فمكانه الطب للطب والزراعة فالزراعة والقانون قانون وهكذا
ثانيا :
وضع دستور جديد للبلاد عن طريق جمعية تأسيسية منتخبة من جميع القوى السياسية والمجتمع المدني ويتم انتخابها طبعا بواسطة الشعب
ثالثا :
الافراج عن جميع المعتقلين السياسين وخاصة من تم منهم اعتقاله بدون محاكمة وتم القبض عليه واعتقاله بدون وجه حق وهي الغالبية العظمي وذلك بغض النظر عن عبود الزمر الذي تطالب بالإفراج عنه بعض القوى المتشددة والتي أنا أول مايعارض الإفراج عنه لأنه قاتل الرئيس محمد أنور السادات .
رابعا :
حل وانهاء وتفكيك جهاز أمن الدولة ومحاسبة الفاسدين فيهم وتقديمهم للمحاكمة
خامسا :
حل وانهاء وتفكيك وتجميد النشاط السياسي للحزب الوطني وخاصة انه مازال إلى هذه اللحظة مبارك هو رئيس الحزب الوطني
سادسا :
ادراج أسماء ومحاكمة جميع من لم يتم الزج بأسمائهم أو الإشارة عليا من قريب أو من بعيد أمثال صفوت الشريف أحمد فتحي سرور ابراهيم سليمان أحمد نظيف حاتم الجبلي أمين أباظة عاطف عبيد مفيد شهاب زكريا عزمي فاروق حسني يوسف والي وغيرهم الكثير بالإضافة لجميع القيادات في الداخلية ومنهم القناصة الذين تسببو في مذبحة واهدار دم الشهدا وقتل الناس وترويع أمنهم وسلامتهم
سابعا :
إنهاء حالة الطواريء والتي استمرت طيلة 30 عام وهناك فرق هام بين قانون الطواريء وبين حالة الطواريء , ولابد من الإشارة أنه لايمكن إلغاء قانون الطواريء لأانه من الطبيعي وجوده وتطبيقه في حالة الطواريء ولكن مع الإشارة إلى أن قانون الطواريء بمواده ونصوصه هي نفس مواد ونصوص قانون الأحكام العرفية منذ 1914 والتي هي في غاية الخطورة , ويجب الإشارة أيضا إلى كارثة المادة الثالثة منه والتي تحتوي على عبارة مطاطية واسعة ومشينة ويتم القبض والتعسف بناءاً عليها وهي خاصة بالمخدرات والإرهاب ولذلك فلابد من انهاء حالة الطواريء وتعديل قانون الطواريء
ثامنا :
إلغاء مجلس الشورى وذلك لأنه يمثل عبء على ميزانية الدولة و أنه لم يقم بأي دور سياسي طيلة مايقرب من خمسة وثلاثين عاما وأن رأيه مشوري للإستئناس فقط وغير ملزم
تاسعا :
حل المجالس المحلية واقالة المحافظين ورؤساء تحرير الصحف القومية
عاشرا :
تشكيل جهاز متخصص لإعادة ثروة البلاد يتكون من قانونين ومالين ومحاسبين ومتخصصين في عمل البنوك لمعرفة التخاطب والتواصل مع جميع دول العالم وإعادة الثروة ومن قبل تجميدها قبل التصرف فيها وخاصة ان الجهاز المركزي للمحاسبات ينسب إليه الكثير من الفساد ومراعاة أنه يجب أن تكون هناك جهة رقابية متخصصة في إعادة الثروة ومتابعة الفاسدين أيضا وتجميد ثروتهم وإعادتها للشعب

هذه هي المطالب الرئيسية وتم اجماع جميع القوى السياسية وقوى المجتمع المدني والتي تتفق وتتوافق عليها

التاريخ الأسود لأحمد شفيق رئيس الوزراء

إلى كل من اتهم شباب الثورة وقال انهم زودوها أو مفيش حاجه بترضيهم , مفيش حاجه اتغيرت أساسا والنظام زي ماهوه ولم يسقط بكامله بعد والثورة مازالت مستمرة ولكم التالي تاريخ أحمد شفيق رئيس الوزراء الغير مشرف بالمرة

تاريخ الميلاد نوفمبر 1941 (العمر 69)
مكان الميلاد القاهرة، مصر
اسم الولادة أحمد محمد شفيق
السيره الذاتيه: تخرج من الكلية الجوية بعام 1961 عمل بعدها طيارًا بالقوات الجوية المصرية
وحصل على زمالة كلية الحرب العليا من أكاديمية ناصر العسكرية العليا وزمالة كلية الحرب العليا للأسلحة المشتركة بباريس ودكتوراه الفلسفة في الإستراتيجية القومية للفضاء الخارجي وبالفترة من عام 1984 إلى عام 1986 عمل في سفارة مصر بإيطاليا كملحق عسكري ي عام 1991 عين رئيسًا لأركان القوات الجوية المصرية وفي أبريل من عام 1996 عين قائدًا للقوات الجوية واستمر في هذا المنصب مدة 6 سنوات وهي تعتبر أطول فترة لقائد القوات الجوية في مصروبعد تركه لمنصبه في عام 2002 عين وزيرًا للطيران المدني في يوم 29 يناير 2011 كلفه الرئيس محمد حسني مبارك بتشكيل حكومة جديدة بعد استقالة حكومة أحمد نظيف كمحاولة لتخفيف حركة المظاهرات والاحتجاجات الشعبية الواسعة.
الانتقادات التى تدين احمد شفيق

=============

ـ تسبب في زيادة المديونية بإقتراضه مليارات ليبني المطارات ولم يكوّن نظام العمل فهربت الشركة الاجنبية.
ـ يقوم بتسريب المناقصات لأصدقائه واخطرهم مجدي راسخ منذ كان في القوات الجوية.
ـ من اشد المدافعين عن محمد ابراهيم سليمان وزير الاسكان الاسبق لانه قام بإعطائه أراض بالتجمع الخامس ليبني عليها قصورا له ولأولاده.
ـ تستر علي الطيار سمير عبد المعبود رئيس سلطة الطيران المدني السابق الذي أدانته النيابة والرقابة الادارية بالرشوة وبذل جهودا كبيرة لدى رئيس النيابة الادارية لإغلاق القضية.
ـ قام بتقديم خاتم قيمته 750 الف جنيه هديه الي سوزان مبارك من ميزانية تنشيط المبيعات بمصر للطيران.

احمد شفيق وهتلر طنطاوي وابراهيم سليمان جيران في مساكن في مربع الوزراء بالتجمع الخامس في منازل اقيمت علي اراضي قام الاخير بتخصيصها لهم.

قام بتعيين أصدقائه وزملائه بالقوات الجوية في مناصب مختلفة بوزارة الطيران ومصر للطيران وخصص لهم مرتبات عالية مما اصاب العاملين الاصليين بالاحباط وعدم الانتماء.
وفى سؤال يطرح نفسه من أين لك هذا يا شفيق؟
ـ ثلاثة قصور بالتجمع الخامس.
ـ منزل بباريس.
ـ قصر بمارينا.
ـ اللواء طيار مجدي الوزيري عينه احمد شفيق رئيسا لقطاع الامن بوزارة الطيران المدني ورئيسا لقطاع الامن بمصر للطيران في نفس الوقت"يعني بيفتش علي نفسه" لان الوزارة هلي التي تراقب الشركات.
ـ قام بتعيين الطيار سامح الحفني وهو طيار بمصر للطيران ويتقاضي مرتبه منها رئيسا لسلطة الطيران المدني التي تقوم بتفتيشات السلامة علي شركات الطيران ومنها مصر للطيران وهذا مخالف للقوانين الدولية والمحلية لانه لايجوز ان تكون هناك مصالح مادية بين المفتش والجهة التي يقوم بالتفتيش عليه.
ـ باع عددا من طائرات مصر للطيران واتي بطائرات مستأجرة ووضع الشركة في مأزق تدبير الايجار الشهري ليتباهي بأنه زود عدد الطائرات بينما هو في الحقيقة قلص اصول الشركة.
ـ والمصيبة الكبري كانت في اقليم مصر للطيران بباريس الذي انفق7 ملايين جنيه تقريبا علي هايدي راسخ زوجة علاء مبارك وخديجة الجمّال زوجة جمال مبارك لتغطية نفقاتهن في باريس وتفنن شفيق في تسوية هذه المصروفات علي انها امور تخص مصر للطيران واعترض مسئول الرقابة الذي اكد هذه المعلومات ووصل الامر الي نقل المسئول من عمله.

في سبتمبر من عام 2000 رفض قائد الطائره المصريه الايرباص320 القادمه الي القاهره من مطار غزه الطيار علي مراد السماح للسلطات الاسرائيليه بتفتيش الطائره قبل صعود ركابها البالغ عددهم91 راكبا, واضطر للعوده بدون ركاب بعد سلسله من المفاوضات استمرت اربع ساعات وخمس دقائق بعد ان رفضت السلطات الاسرائيليه صعود الركاب بدون تفتيش الطائره!!
واكد الكابتن علي مراد قائد الطائره المصريه وسكرتير عام رابطه الطيارين المصريين عقب عوده الطائره بانه اتخذ هذا الموقف وفقا للقوانين الدوليه والاعراف الدوليه لان الطائره تعتبر ارضا مصريه ذات سياده مصريه, وانه فوجيء عقب انزال الركاب واستعداد طاقم الضيافه لاستقبال الركاب العائدين من غزه بصعود بعض رجال الشرطه الاسرائيليين المسلحين لتفتيش الطائره.
رفض علي مراد السماح لهم بتفتيشها، أولا لأنّ هذا التفتيش يخالف القوانين الدولية، وثانيا لأنّه لم يسبق أن أبرزت الجهات الرسمية المصرية أيّ اتفاق "مكتوب" بهذا الصدد.. وثالثا لأنّ في عملية التفتيش توجيه الإهانة لمصر وحكومتها وشعبها، ورابعا.. لأنّ علي مراد كان إنسانا مواطنا شريفا، يرفض أن يطأطئ هامته، كما صنع آخرون في مواقع صناعة قرارات المذلّة.
واشار مراد الي انه اجري اتصالا بالسفاره المصريه في تل ابيب والتي ارسلت مندوبا الي المطار في محاوله لاحتواء الازمه ولكنه فشل لاصرار الجانب الاسرائيلي علي تفتيش الطائره مقابل صعود الركاب.
واضاف مراد انه اجري اتصالا ايضا بقطاع العمليات في مصر للطيران الذين اكدوا له اتباع التعليمات الدوليه ولم يتلق ردا حاسما فاضطر لاتخاذ القرار علي مسئوليته بالعوده الي مصر بدون الركاب.
و كانت نتيجة موقفه بعد العودة:
- الإيقاف عن العمل في شركة الطيران..
- وقف صرف راتبه الشهري ومصدر رزقه مع أسرته..
- مخالفة الحكم القضائي الأول الصادر بإعادته إلى عمله، وفصله مرّة أخرى عنه
- مع تخفيض رتبته من كبير طيارين إلى مساعد طيار.. رغم خبرته الطويلة على امتداد 18 سنة..
- تلفيق قصة واهية ضدّه أنّه لم ينفذ طلب مرصد مطار الأقصر بشأن إقلاع طائرة كان يقودها قبل تسريحه.
في عام 2003 حكمت المحكمة التأديبية العليا أن الطيار 'مراد'، من حقه العودة إلى عمله، وصرف راتبه، وتجديد إجازة الطيران الخاصة به، كما حكمت بإلغاء قرار إعادة تأهيل الكابتن 'علي مراد' لمساعد طيار، باعتبار أن هذه مخالفة قانونية، إذ يخالف هذا القرار القانون، لأن الطيار 'علي مراد' يشغل درجة مدير عام وكبير أخصائيين، وأن تنزيل درجته لمساعد طيار 'درجة ثالثة' مخالف لجميع القوانين.
ما أن المحكمة قررت إلغاء قرار وزير الطيران المصري بإيقاف اعتماد الأهلية لمدة سنتين للطيار مراد، وذلك لأنه قد قدم للمحكمة ما يثبت أنه لم يرتكب أي مخالفة قانونية أو إدارية أو مالية أو قانونية، وطلب ضم ملف التحقيقات بالكامل، ولكن شركة 'مصر للطيران' ووزارة الطيران تعمدت عدم إرسال الملف، فأصبح القرار لاغياً.
وعلى الرغم من الاحكام القضائية المتتالية فلم يتم تنفيذ هذه الاحكام و السبب أن وزير الطيران في ذلك الوقت الفريق احمد شفيق قد حلف بالطلاق أمام عدد من الصحفيين ألا يعود علي مراد قائدا لطائرة مرة أخرى!
في عام 2005 قدم النائب الناصري المستقل حمدين صباحي طلب إحاطة عاجل إلى الفريق أحمد شفيق وزير الطيران المدني يتهم فيه الوزارة بالتقاعس عن تنفيذ قرار المحكمة بعودة الطيار مراد الى عمله رغم صدور حكم قضائي وجوبي بعودته الى عمله وصرف كافة مستحقاته المالية عن الفترة التي تم إيقافه فيها من العمل ولم تنفذ وزارة الطيران الحكم
و حتى اليوم لم ينفذ الحكم
هل لا يعتبر ذلك فسادا اداريا و استهانة باحكام القضاء؟

المواد الدستورية التي تم تعديلها و بيان ثغراتها وانتقاداتها والتعقيب عليها

المواد التي تم تعديلها من الدستور والتعقيب عليها من وجهة نظر أساتذة القانون والفقهاء الدستوريين والباحثين القانونيين


وهي تسعة مواد م75 – و م 76 – م77 – م 88 - م 93 – م 139 - م 148 - م 179 – م 189 – 189 مكرراً – م 189 مكرراً 1 وسوف أعرض كل مادة والتعقيب عليها


- مادة 75: يشترط فيمن يُنتخب رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون قد حصل أو أي من والديه على جنسية دولة أخرى، وألا يكون متزوجا من غير مصرية، وألا يقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.

* التعقيب على المادة السابقة وانتقادها وثغراتها

لقد أضافت المادة السابقة عبارة " ألا يكون متزوجاً من غير مصرية "
وقد تعرضت لإنتقادات كانت أهمها  بشأن تحديد الحد الأدنى لسن الترشيح وعدم تحديد الحد الأقصى وتركه غير محدد ومفتوح .


- مادة 76: ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر. ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب أو الشورى، أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله.


ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخاب في أي من مجلسي الشعب والشورى في آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية.


وتتولى لجنة قضائية عليا تسمى "لجنة الانتخابات الرئاسية" الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية، بدءًا من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب.


وتشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسًا، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة.


وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء، كما تفصل اللجنة في اختصاصها، ويحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنة.


وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز على النحو المبين في المادة (88).


ويعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور.


وتصدر المحكمة الدستورية العليا قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها عند إصدار القانون، وفي جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزمًا للكافة ولجميع سلطات الدولة، وينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.


* التعقيب على المادة السابقة وانتقادها وثغراتها 

لقد قيدت هذه المادة حق الترشح لمنصب رئيس الجمهورية وتعارضت تعارض صريح وصارخ مع العديد مع مواد الدستور الأخرى وتناقضت معها وخالفتها حيث تعارضت مع المواد :-


- (م8 ) ونصت هذه المادة على أن " تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين " وبذلك تم الإخلال بهذه المادة والتعارض معها ومع مبدأ تكافؤ الفرص .


- ( م 40 ) وتنص هذه الماده على أن " المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة , لاتمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين او العقيدة " وقد تم مخالفة والتعارض مع مبدأ المساواة وتناقض هذه المادة ومخالفتها الصريح والصارخ .


- ( م 62 ) ونصت هذه المادة على أن " للمواطن حق الإنتخاب والترشيح وابداء الرأي في الإستفتاء وفقا لأحكام القانون ومساهمته في الحياة واجب وطني " وطبقا للمادة المشار إليها سابقا فإنه قد تم مصادرة حق الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية و حرمان العديد من ممارسة حق كفله لهم الدستور .


فضلا على أنه لايعقل أن يجمع أحد المواطنين 30 ألف توقيع أو مؤيد في 15 محافظة على الأقل إلا إذا كان له نشاط أو انتماء سياسي وإذا لم يكن له انتماء سياسي لحزب معين فكيف له أن يجمع 30 ألف توقيع أو مؤيد في 15 محافظة مختلفة , ونفس الأمر إذا كان للحزب الذي يتنمي له مقعد فالبرلمان فهنا قد تم التقيد بالإنتماء الحزبي , فكالعادة قد تناقضت مواد الدستور مع بعضها البعض وخالفت بعضها البعض ولو أننا قد رجعنا لما قبل التعديلات الدستورية المزيفة السابقة لوجدنا عدم وجود قيود على الترشح لمنصب رئيس الجمهورية .


- مادة 77 : مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة تالية.


* التعقيب على المادة السابقة وانتقادها وثغراتها 

لايوجد تعقيب أو انتقاد موحد على هذه المادة برغم قصر مدة الرئاسة فضلا عن أن النص السابق لم يكون يحدد الفترات الرئاسية وتركها متعددة دون قيد زمني ولذلك يجب مراعاة ذلك ومراعاة توسط المدة حيث تكون لا هي طويلة ولا هي قصيرة في الدستور الجديد .


- مادة 88 : يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب ويتبين أحكام الانتخاب والاستفتاء.


وتتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائي كامل الإشراف على الإنتخاب والإستفتاء بدءاً من القيد بجدول الإنتخاب وحتى إعلان نتيجته , وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون .


ويجري الإقتراع والفرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا , ويصدر بإختيارهم قرار من اللجنة العليا .


* التعقيب على المادة السابقة وانتقادها وثغراتها


برغم من ميزة الإشراف القضائي الكامل على الإنتخابات بعكس ماكان يتم في السنين السابقة وأنها خطوة جيدة إلا أنه لم يلاحظ أحد أنه لابد من ضرورة تعديل " قانون الهيئات القضائية " الذي وضعه ممدوح مرعي وزير العدل سنة 2008 وهو يعتبر من أكبر أعوان النظام السابق وجنوده المخلصين وذلك لأنه قانون معيب وضع لتحقيق مزيد من التدخل في عمل القضاء , وتم وضع ماهو قضائي بجانب ماهو غير قضائي مثل النيابة الإدارية التي هي جهة تحقيق مع الموظف , وهيئة قضايا الدولة التي تدافع عن الحكومة في القضايا المقدمة ضدها .


- مادة 93: تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب. وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، وتفصل المحكمة في الطعن خلال تسعين يومًا من تاريخ وروده إليها، وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة.


* التعقيب على المادة السابقة وانتقادها وثغراتها


هنا يوجد خلاف في الرأي ولايذهب رأي مجمع على تأييدها أو معارضتها فالبعض يرا أن تكون محكمة النقض هي المختصة بالفصل في صحة عضوية اعضاء مجلس الشعب وخاصة أن عدد أعضاء المحكمة الدستورية العليا مكون فقط من 17 عضو فكيف لهم أن يبحثو في كم القضايا الخاصة بالعضوية والإنتخابات وأيضا الطعون الدستورية التي هي من اختصاصهم , والبعض الآخر لم ينتقد المادة ويرى أنها خطوة ليس عليها غبار .


- مادة 139: يعين رئيس الجمهورية، خلال ستين يومًا على الأكثر من مباشرته مهام منصبه، نائبًا له أو أكثر ويحدد اختصاصاته، فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره.


وتسري الشروط الواجب توفرها في رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته على نواب رئيس الجمهورية.


* التعقيب على المادة السابقة وانتقادها وثغراتها


لاتزال حتى هذه اللحظة صلاحيات رئيس الجمهورية تتصف بالتوسع والجمع بين السلطات ولايوجد تقليص لسلطات رئيس الجمهورية كما نادينا وطالبنا مراراً وتكراراً ؟


الطبيعي أن يكون النظام نظام برلماني وليس رئاسي وخاصة أنه من الضروري تطبيق هذا النظام في مصر وتطبيق مبدأ الفصل بين السلطات ومراعاته والإلترزام به من الكافة , وطالبنا بتقليص سلطات رئيس الجمهورية بحيث يكون تعيين نائب رئيس المجهورية بواسطة مجلس الشعب وذلك عن طريق الإنتخاب بالأغلبية وبنفس الشروط والمتطلبات التي يتم بها انتخاب رئيس الجمهورية بناءا ووفقا لها وليس بواسطة تعيينه من رئيس الجمهورية .


- مادة 148: يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه.


فإذا تم الإعلان في غير دورة الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورًا، للعرض عليه، وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة. وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له. ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ. وفي جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك.


* التعقيب على المادة السابقة وانتقادها وثغراتها


هذه المادة أتت بثلاثة أشياء لم تكن موجودة وجديد’ أولها إلزام رئيس الجمهورية بعرض إعلان حالة الطواريء على المجلس خلال 7 أيام , وثانيها أن تكون مدة الطواريء 6 أشهر فقط , وثالثها أنه إذا أراد الرئيس استمرار حالة الطواريء لمدة أخرى فيجب عرض الأمر على الإستفتاء الشعبي .


ولكن الأمر كله في ذلك ليس بأهمية أكثر من قانون الطواريء ذاته فلو أملنا النظر وقرأنا نصوص قانون الطواريء لوجدناها أشبه بالكارثة حيث أنه يحتوي على نصوص معظمها وأغلبيتها بالكامل من قانون الأحكام العرفية .


بالإضافة للمادة الثالثة منه المشينة والسيئة والتي هي في غاية الخطورة حيث أنها تحتوي على عبارات واسعة ومطاطية وغير محددة تساعد على القبض والتعسف ضد أي شخص بداعي الإرهاب أو المخدرات ولا يخفى علينا مدى التعسف لدى الشرطة في تلفيق التهم و الإعتقال دون محاكمة ودون وجه حق .


- مادة 179 (قانون الإرهاب) : تلغى .


- مادة 189 فقرة أخيرة مضافة: ولكل من رئيس الجمهورية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، ولنصف أعضاء مجلسي الشعب والشورى طلب إصدار دستور جديد، وتتولى جمعية تأسيسية من مائة عضو، ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين من غير المعينين في اجتماع مشترك، إعداد مشروع الدستور في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض رئيس الجمهورية المشروع، خلال خمسة عشر يومًا من إعداده، على الشعب لاستفتائه في شأنه، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.


* التعقيب على المادة السابقة وانتقادها وثغراتها 

لم تراعي هذه المادة نقطتين هامتين جدا وهما :-


1 – أنه كما سبق الإشارة سابقا أن لابد من تقليص سلطات رئيس الجمهورية بحيث يكون اقتراح تعديل الدستور أو وضع دستور جديد من اختصاص المجلس الشعبي النيابي وليس من اختصاص رئيس الجمهورية لأننا نريد نظام برلماني حر يعمل على الفصل بين السلطات ويراعي ويحفظ لكل سلطة هيبتها وعدم الإملاء عليها أو التدخل في سلطاتها واختصاصاتها .


2 - لم تراعي المادة قصر المدة التي سيتم الإستفتاء الشعبي على الدستور الجديد فيها أو تعديل الدستور وجعلتها 15 يوما فقط لإستفتاء الشعب بالكامل على أكثر من مائتي مادة فهل هذا يعقل ؟ هل هذه المدة كافية ؟ أم يستمر مسلسل التحكم والتغييب واللاوعي ؟ , أعتقد أن الإجابة ستكون بالنفي .


- المادة 189 مكررًا : يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشورى تاليين، لإعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور، لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة أشهر من انتخابهم، وذلك كله وفقًا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 189.


- المادة 189 مكررًا (1) : يمارس أول مجلس شورى، بعد إعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور، بأعضائه المنتخبين اختصاصاته. ويتولى رئيس الجمهورية، فور انتخابه، استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه، ويكون تعيين هؤلاء لاستكمال المدة الباقية للمجلس على النحو المبين بالقانون.


* التعقيب على المادتين السابقتين وانتقادهما وثغراتهما


( أولاً ) – نلاحظ إشارة جميع المواد السابقة التي تم تعديلها وغيرها من باقي مواد الدستور لمجلس الشورى وعدم إلغائه وذلك للأسباب التالية :


1 – أنه يمثل عبء على ميزانية الدولة .


2 – لم يقم بأي دور سياسي فعال خلال مايقرب من 35 عاماً .


3 – أن رأيه ودوره مشوري وللشورى فقط وهذا يأتي بالطبع من إسمه , وأن رأيه ودوره للإستئناس وغير ملزم على الإطلاق , فما الفائدة منه ؟ ومافائدة الإبقاء عليه .


( ثانياً ) – انتقاد المادة الأخيرة 189 مكرراً 1 يتضح في أنه بالإضافه للمطلب السابق بإلغاء مجلس الشوري , نصت المادة على أن يكون لرئيس الجمهورية سلطة تعيين ثلث أعضاء مجلس الشورى , فكيف يكون لرئيس المجهورية أن يعين ثلث مجلس إلا إذا كان مجلسه شخصياً ؟ وهذا يتعارض أيضا مع مناداتنا بتطبيق نظام برلماني يقوم على إرادة الشعب ولصالح الشعب فلم يتم حتى الأن تقليص سلطات رئيس الجمهورية الواسعة .


* بناءا على ماتم توضيحه وشرحه وتفصيله وبناءا على التعارض الصريح والصراخ لنصوص الدستور بعضها البعض والإبقاء على سلطات رئيس الجمهورية فإنه تتكاتف الآراء القانونية لأساتذة القانون والفقهاء الدستوريين ممن ليسوا من أعوان النظام بل يتمتعون ويتصفون بالحيدة والنزاهة والعدل , وأيضا هذا الأمر في مرحلة المناقشة داخل إئتلاف ثورة 25 يناير وبالأخص حركة شباب 6 إبريل فإنني أضم رأيي لرأي اساتذة القانون والفقهاء الدستوريين وأساتذة النظم السياسية أصل إلى ماأقروه وطالبوا به في بيان لأحد الأساتذة القانونيين في جامعة القاهرة المنيب عنهم والذي رأيه يتفق معهم ويتفقون معه


" بضرورة تغيير الدستور ووضع دستور جديد " 


- وذلك من خلال الرجوع للشعب وإرادته مباشرة بواسطة جمعية تأسيسية تمثل جميع القوى السياسية والمجتمع المدني , لأنه لايوجد أي ضمان أو أي جزاء إذا تم انتخاب مجلس الشعب إذا لم يقم المجلس بتشكيل جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد , ومنه الخطورة أن يمارس رئيس الجمهورية الجديد الصلاحيات المطلقة الموجودة في الدستور الحالي الذي سقط مع نجاح الثورة .

- وبالتالي من الأفضل لبلادنا وضع دستور جديد خلال فترة انتقالية تنشأ فيها أحزاب جديدة بحرية ووتتضح خلالها القوى السياسية في مصر ومدى شعبية كل قوى سياسية , ولا يكفي أن الترشيح للبرلمان سيتم على أساس فردي لأن الناخب يراعي في التصويت الإنتماء الحزبي للمرشح ونخشى أن يستمر النظام السابق في ظل العهد الجديد رغم نجاح الثورة .